بعدما صادق عليها المغرب.. تفاصيل اتفاقية حماية العمال من التلوث والضوضاء

الاقتصاد الوطني - 31-12-2021

بعدما صادق عليها المغرب.. تفاصيل اتفاقية حماية العمال من التلوث والضوضاء

اقتصادكم - مهدي حبشي

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 30 دجنبر 2021، على الاتفاقية رقم 148 لحماية العمال من تلوث الهواء والضوضاء في محيط العمل.

وجاء في بلاغ لمجلس الحكومة إنه "صادق على اتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977".

ويضيف البلاغ أن "هذه الاتفاقية تهدف لمَنح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تُحْتَرم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات".

وتنص الاتفاقية في مادتها الأولى على شموليتها لجميع الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية.

ويتضمن نص الاتفاقية تحديداً لمفاهيمها، إذ تؤكد على أن كل هواء ملوث بمواد سامة ومضرة بالصحة، أيا كان شكلها، يدخل في نطاق الاتفاقية. 
بينما يُقصد بالضوضاء "كل الأصوات التي من شأنها إفقاد القدرة على السمع أو الإضرار بالصحة أو تشكيل خطر من أي نوع".

وفي ما يتعلق بالاهتزازات فقد حددتها الاتفاقية في "كل الذبذبات التي تنتقل لجسم الانسان عن طريق أداة صلبة وتضر بالصحة".

بيد أن التشريع المغربي يستثني هذه الأخيرة، وفقاً لما جاء في بلاغ مجلس الحكومة...: "ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقةَ عليها وإرفاقها بإعلان يَسْتَثْني المقتضيات المتعلقة بمخاطر 'الاهتزازات'، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تُصَادقُ على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل".

ذلك أن الاتفاقية تنص على أن كل دولة تسهر على تطبيق بنودها بتشريعاتها الوطنية.

وينص الفصل السادس من الاتفاقية على مسؤولية المشغلين في تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية العمال. بينما يُحمل البند السابع العمال مسؤولية احترام تعليمات السلامة التي ستفرضها الشركات إزاء مخاطر التلوث والضوضاء.

ويمنع الفصل العاشر من الاتفاقية المشغلين من إكراه العمال على العمل في بيئة تشكل خطراً على صحتهم بسبب تلوث الهواء أو الضوضاء، دون توفير المعدات اللازمة لحمايتهم.

ويشدد البند 11 على ضرورة المراقبة المستمرة للحالة الصحية للعمال المشتغلين في أماكن تشكل تهديداً متعلقاً بالضوضاء أو تلوث الهواء، على شكل فصح طبي دوري بفوارق زمنية معقولة، وبشكل مجاني.

كما يدعو البند نفسه إلى اتخاذ إجراءات لنقل الأجير، الذي يتبين أن بيئة العمل تشكل خطراً على صحته، إلى عمل آخر مناسب يتيح له الحفاظ على نفس مستوى الدخل، أو ضمان ذلك عن طريق المساعدات الاجتماعية.