اقتصادكم
ستدخل عملية تسويق منتوجات التأمين منعطفا جديدا ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، عبر الانتقال بإبرام العقود بين الشركات ووسطاء التأمين وبين الزبائن من الطريقة التقليدية إلى الوسائط الإلكترونية، الأمر الذي ورد ضمن تعليمات جديدة صادرة عن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ما تسبب في إرباك نشاط الوكلاء، حلقة التسويق الأقرب للزبناء، وأثار عضبهم لعدة أسباب.
وبموجب التعليمات الجديدة الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أصبح بإمكان المؤمن لهم اكتتاب عقد التأمين رقميا، من خلال توقيع طرفي العقد إلكترونيا. ويتوجب أن يظل العقد الإلكتروني متاحا للمؤمن له الذي يمكنه التوصل به، بطلب منه، في أجل سبعة أيام، فيما تقيد المقتضيات الجديدة إبرام عقود التأمين بتقديم العرض الذي تقترحه شركة أو وسيط التأمين على الزبون إلكترونيا، وأن يتم إرسال النسخة الورقية من العقد إلى الزبون، من أجل التوقيع عليه بخط يده.
وشددت "أكابس" على أن الآليات التي سيضعها الفاعلون في قطاع التأمين، يجب أن تشمل مختلف العناصر المتعلقة بالعرض، بما فيها أساسا، تحديد الخصائص الرئيسية للضمانات المقترحة، بالإضافة إلى مدة صلاحية العرض؛ وعند الاقتضاء وجود حق التراجع، وتكلفة استعمال الآلية الإلكترونية التي يتحملها مكتب العقد.
واعتبر يوسف بونوال، وكيل تأمينات ورئيس الإتحاد المغربي لوسطاء التأمينات سابقا، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، هذه القيود والالتزامات الواردة في "تعليمات" رقمنة عقود اكتتاب التأمينات، ذات أهمية بالغة، تستدعى التنصيص عليها عبر قانون وليس تعليمات، خصوصا أن هناك مشروع تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات 17.99 مازال في أدراج التشريع، موضحا بالقول، إنه "كان من الأجدر أن تتم تسريع مناقشة المشروع بدل إصدار تعليمات تفتح تأويلات نحن في غنى عنها".
وأضاف بونوال أن هيأة مراقبة التأمينات استندت في تعليماتها الجديدة على مجموعة من النصوص القانونية و التنظيمية والخاصة بالعقود المبرمة عن بعد، المنصوص عليها في القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وكذا الظهير بمثابة مدونة الالتزامات والعقود والقانون رقم 53.05، المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بالإضافة إلى بعض أحكام القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات المطبقة للبيع عبر الأنترنيت، متسائلا في المقابل عن حقيقة وجود أي نص قانوني حول البيع عبر الأنترنت في المدونة الحالية للتأمينات.
ونبه الخبير في تشريعات التأمينات والتغطية الاجتماعية، إلى أن غياب الإشراك الفعلي لكل المتدخلين في رقمنة التسويق والاكتتاب في عقود التأمينات، موضحا أن هذا الأمر سيفتح الباب على مجموعة من الشكوك والتساؤلات التي ستنعكس سلبا على عملية التنزيل، معتبرا في المقابل، أن بيع عقود التامين عبر الأنترنت لن يؤثر سلبا على نشاط وسطاء التأمين، وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها أن المستهلك المغربي لن يستطيع أن يستغني عن وجود وكالة الوسيط، من أجل طلب النصح ومناقشة الثمن، وتتبع تدبير ملف التعويض عن قرب.
واستدل وكيل التأمينات فهذا الباب، بتجارب الدول المتقدمة حيث تصح المقارنة، ذلك أن البيع عبر الانترنت لا تتجاوز نسبته 5 % من إجمالي رقم معاملات القطاع، موضحا أن الوكلاء ليسوا ضد هذا النوع من التسويق، لأنهم لا يمكن أن يكونوا ضد التطور الطبيعي لمجال الأعمال والرقمنة، بل على العكس من ذلك، البيع عبر الأنترنت يمكن أن يكون حافزا للوسيط، إذا تم تطوير هذا النوع الجديد من التوزيع، مع وعبر الوسيط.
ومن جهتها، اعتبرت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن التعليمات الجديدة المرتقب تفعيلها ابتداء من فاتح يوليوز المقبل "كانت موضوع تشاور مع المهنيين"، مشيرة إلى أنها "ستمكن من سنّ الإطار الملائم عبر توضيح المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالآلية الإلكترونية لبيع منتجات التأمين".
وتروم الهيئة ذاتها، حسب المعطيات الصادرة عنها، من التعليمات المتعلقة بالوسائط الإلكترونية لبيع منتوجات التأمين عبر الأنترنيت توضيح انتظاراتها في هذا المجال، وتحديد القواعد الأساسية الخاصة بالعقود المبرمة عن بعد المنصوص عليها في القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والظهير بمثابة مدونة الالتزامات والعقود والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية؛ بالإضافة إلى بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المطبقة للبيع عبر الأنترنيت.