آجال أداء الفواتير.. نادية فتاح تحث رؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية على التقيد بالقانون + وثيقة

آخر الأخبار - 28-07-2023

آجال أداء الفواتير.. نادية فتاح تحث رؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية على التقيد بالقانون + وثيقة

اقتصادكم

 

عممت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، دورية على رؤساء ومديري إدارات المؤسسات والمقاولات العمومية، في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 69.21، المتعلق بتغيير القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا.

وحثت نادية فتاح، في الدورية، التي حصل "اقتصادكم" على نسخة منها، مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية على أهمية الالتزام بقانون الآجال النهائية للأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الغرامات. كما وجهتهم إلى إنشاء نظام لتتبع الفواتير، حتى يتسنى تحديد الفواتير غير المدفوعة ومعالجتها في الوقت المناسب.

وذكرت الدورية بمجموعة من مقتضيات الإطار التشريعي الجديد لآجال الأداء، الذي نص على مدة 60 يوما بالنسبة إلى الأطراف غير المتفقة على موعد محدد للأداء، و120 يوما في حالة التوافق حول مهلة محددة، فيما هم القانون في المرحلة الأولى من تطبيقه، أي منذ فاتح يوليوز الجاري، المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، فيما سيطبق على المقاولات (بين 10 ملايين درهم و50 مليونا) بحلول يناير 2024، وبين مليوني درهم و10 ملايين بحلول يناير 2025.

وتواجه المقاولات التي تتأخر في آجال الأداء غرامات مالية ابتداء من يوليوز الجاري، إذ يهدف القانون أساسا إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية التي تتسبب في إفلاس عدد من الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.

وسيتحمل من يخالف هذا المقتضى غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وغرامة قدرها 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تحتسب هذه الغرامات من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ويتيح القانون الجديد توقيف تطبيق هذه الغرامة المالية في حال كانت الفواتير موضوع منازعة ومعروضة أمام المحكمة إلى حين صدور حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

واستثنى القانون من تطبيق هذه المقتضيات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة التصريح لدى الإدارة تصريحا كل ثلاثة أشهر.

ونص القانون أيضا على تحديد أجل الأداء الاستثنائي الذي يجب ألا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، على أن يتم إبرام اتفاقات في هذا الشأن من طرف المنظمات المهنية بناء على دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بكل قطاع.