اقتصادكم
فجرت التبرعات لفائدة صندوق مواجهة تداعيات الزلزال، والحساب الذي أنشأه بنك المغرب لهذه الغاية، جدلا بين أرباب المقاولات، حول المعاملة الضريبية لهذه المبالغ المتبرع بها من الحاسبات التجارية الخاصة بهم إلى حسابات التبرع.
وتوجه المحاسبون إلى مدونة الضرائب، التي تنص في المادة 247 مكرر على أنه، “تُعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.
ولا يتعلق الأمر هنا باسترداد الشركات للأموال التي تبرعت بها لفائدة الدولة، بل هو مقتضى يُتيح اعتبار المبالغ المتبرع بها، بمثابة تكاليف يُمكن خصمها من القاعدة الخاضعة للضريبة على عدة سنوات.
وفي انتظار توضيحات المديرية العامة للضرائب حول هذا الموضوع، بعني هذا المقتضى أن هذه المبالغ المالية المقدمة كمُساهمات لفائدة الدولة “لن تخضع للضريبة ضمن النتيجة المحاسبية للشركات في نهاية السنة، بل تسقط قبل احتساب الضريبة على الشركات”.