الأبناك و مكافحة غسل الأموال

آخر الأخبار - 23-02-2024

الأبناك و مكافحة غسل الأموال

اقتصادكم


تعد مكافحة غسل الأموال أمرا حيويا للحفاظ على نظام مالي نزيه وقوي، إذ يلعب القطاع البنكي دورًا حاسمًا في هذا السياق، ونظرا للاهمية التي أصبحت تحظى بها المؤسسات البنكية في حماية الاقتصاد فإن التأطير القانوني لهذه المهنة تجاوز القواعد التقليدية الخاصة بتنظيم المهنة وسيرها، كتلك التي تصدر عن بنك المغرب، من أجل تنظيم عمليات مهنية تهم الأبناك في علاقتها مع الزبناء.

فقد أصبح القطاع البنكي بمثابة الشبكة العنكبوتية لغاسلي الأموال بحيث ساهم في الانتشار السرطاني لهذه الظاهرة بشكل مهول نتيجة استغلال مافيا تبييض الأموال للعديد من الثغرات القانونية أو التنظيمية التي كانت تشوبه فمع الصحوة التشريعية المغربية لمحاربة غسيل الاموال بدأ الاهتمام بالقطاع البنكي كشريك رئيسي في عمليات غسل الأموال، بحيث لا يمكن الحديث عن سن قوانين لمحاربة غسل الأموال دون إلزام المشرع المغربي لبعض القطاعات الحيوية بعدم التساهل في تعاملاتها وأهمها المؤسسات البنكية خصوصا وأنها قد تحتج ببعض قواعد العمل البنكي التي يقرها القانون نفسه كسرية الحسابات والمعاملات البنكية وعليه فقد اتخذ بنك المغرب زمام المبادرة في مكافحة غسل الأموال منذ 2004 وأصدر دورية تتعلق بالحد الادنى من القواعد التي يتعين على المؤسسات البنكية التقيد بها تجاه  زبناىهم.

وطبقا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون 05-43 منع المشرع المغربي على المؤسسات البنكية فتح حسابات الأشخاص المعنوية إلا بعد استيفاء إجراءات تحقيق الهوية عملا بمبدأ "اعرف عميلك" وضرورة جمع المعلومات الكافية عن كل عملية يفوق مبلغها الفردي أو الاجمالي للمبلغ الذي حددته وحدة معالجة المعلومات المالية.

 كما أوجب المشرع المغربي على الأبناك ضرورة استيفاء جميع المستندات التي تفيد فتح حساب للغير وإلزام الأبناك بتقديم تصريح بالاشتباه عن جميع المبالغ والعمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وكذا كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشانها أو المستفيد منها مشكوكا فيها وجمع المعلومات الكافية حول العمليات التي لها طابع غير اعتيادي او معقد وهو ما يتنافى مع مبدأ التكتم الذي تقوم عليه العمليات البنكية كقاعدة اساسية ضمنية وقد اثارت اشكالية السرية البنكية العديد من النقاشات بين مؤيدين لهذا المبدأ و معارضين باعتباره حاجزا عن الكشف عن أصحاب الأموال الغير المشروعة غير أن المشرع المغربي في تشريعاته القاضية بمكافحة غسل الأموال كان حاسما في هذا الشأن حيث جاء في المادة  13 الفقرة الثالثة من قانون 05-43 "لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة".

 

بقلم الدكتورة نجاة العمراني