مجلس الحكومة يصادق على مشروع تحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

آخر الأخبار - 28-03-2024

مجلس الحكومة يصادق على مشروع تحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

اقتصادكم


انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.

وأوضح بلاغ للحكومة، أنه تم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.295 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه  فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع من أجل إضفاء المرونة وتبسيط إجراءات تحويل الاستيداع، على غرار ماهو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمرك، وذلك عبر حذف إلزامية الإدلاء بسند للإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور، وذلك لكون: البضائع المراد نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأولي بضمان كفالة معتمدة؛ ورفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوت له تصريح التفويت الذي بموجبه يصفى حساب المستودع الأصلي، المشمول أيضا بكفالة معتمدة.