اقتصادكم
تحول التسوق "الشوبينغ" إلى رحلة محفوفة بالمخاطر، يفترض أن يتسلح خلالها المستهلكون، بالمعلومات والمعطيات الضرورية، التي من شأنها حمايتهم عند اقتناء السلع والاستفادة من الخدمات، يتعلق الأمر بمجموعة من الشروط التي يتعين على المستهلك التثبت منها، عند التسوق في المحلات والمساحات التجارية الكبرى، بالنظر إلى أهميتها في تحصينه ضد جميع أنواع الممارسات الاحتيالية التي يلجأ إليها بعض التجار.
وبهذا الخصوص، يتحدث بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، عن ضرورة طلب المستهلك للفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق، عند قيامه بعملية شراء، موضحا أن هذه الوثائق اللازمة لإثبات العملية، وضمان حقوق الزبون، يتعين أن تتضمن مجموعة من المعطيات، يتعلق الأمر بتعريف التاجر وعنوانه، وكذا تاريخ ومكان العملية، وعند الاقتضاء، تاريخ التسليم، إضافة إلى تحديد المنتوج أو الخدمة المقدمة، والكمية أو التفاصيل الخاصة بهما، عند الحاجة، ناهيك عن سعر البيع المؤدى من قبل المستهلك، بالنسبة إلى كل منتوج أو خدمة على حدة، إلى جانب المبلغ الإجمالي الواجب دفعه مع احتساب الرسوم (TTC)، وكذا مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وكيفية الأداء، نقدا أو بواسطة شيك أو أي وسيلة سداد أخرى.
وينبه الخراطي، إلى ضرورة التشدد حول ضرورة إبرام عقد مكتوب، عند اقتناء بعض السلع الاستهلاكية، مع مراعاة وضوح بنود هذا العقد، وتحريره في مجموعة من النظائر، يجب أن يحصل المستهلك على إحداها، وإخباره بتوفر قطع الغيار والوسائل اللازمة لاستخدام المنتوجات أو السلع في السوق، قبل إبرام العقد، مشددا على أن القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يلزم التاجر بأن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق، تعهده بتسليم المنتوجات أو تقديم الخدمات، في حال تجاوز ثمنها ثلاثة آلاف درهم، وكان تسليمها أو تنفيذها غير فوري.
ويمنع الإطار التشريعي المذكور، التاجر من رفض بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول، باستثناء الامتناع عن بيع المواد المحظورة للقاصرين، مثل الكحول والسجائر، وكذا المنتوجات التي تتطلب وصفة طبية، وتلك غير المتوفرة، بسبب التوقف عن إنتاجها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة، أو على اقتناء منتوج أو سلعة، كما يمنع أيضا، تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى، أو على شراء منتوج أو سلعة.