اقتصادكم
وجه بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل تحذيـرات بشأن شركات تنشــط عــر شــبكة الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، تحصــل أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حسـابات مفتوحـة لـدى البنـوك، وتعطـي وعـوداً بتحقيـق عائـدات اسـتثنائية مـن خلال اسـتثمار هـذه الأمـوال في تمويـل أنشـطة مرتبطـة بإنتـاج السـلع أو الخدمـات.
وذكر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل في بلاغ مشترك، تتوفر "اقتصادكم" على نسخة منه، أن شـاط تحصيـل أمـوال مـن المواطنين أو دعوتهـم إلى الاكتتـاب خاضـع للإطـار القانـوني الجـاري بـه العمـل. إذ تتطلـب مزاولـة الأنشـطة السـالفة الذكـر الحصـول على ترخيـص مسـبق، حسـب الحالـة، مـن قبـل السـلطة المختصـة، أي البنك المركزي أو دركي البورصة.
ووجه البلاغ الجمهور إلى وجوب التحقـق مـن توفـر الشركـة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات على ترخيـص لمزاولـة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باسـتثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركـة في الموقـع الإلكـتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركـة معتمـدة.
ويبقـى هـذا الاعتـماد، حسب نص البلاغ نفسه، ضروريـا لاقترانـه بنظـام يطبـق على الـشركات التـي تتلقـى أمـوالا مـن الجمهـور، ويمكـن مـن حمايـة المودعين والمدخريـن مـن المخاطـر.
وتجـدر الإشـارة إلى أن غيـاب الترخيـص هـو مـرادف لغيـاب الحمايـة القانونيـة، التـي تؤمـن الأمـوال المسـلمة لهـذه الـشركات.
يحـرص بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل على تحذيـر المواطنين مـن عـروض اسـتثمار الأمـوال المقترنـة بمعـدلات أربـاح وعوائـد مرتفعـة بشـكل اسـتثنائي، مقارنـة بمـا توفـره الأسـواق الماليـة. ومـن المؤكـد أن بعـض الـشركات تعتمـد على نظـام تحايـل يسـمى "بونـزي"، يتـم مـن خالـه جمـع الأمـوال مـن المكتتبـين، مـع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصـادي. ذلـك أن الأربـاح المدفوعـة لأقـدم المسـتثمرين هـي في الواقـع تمـول مـن تدفقـات الأمـوال التـي تـم جمعهـا مـن المسـتثمرين الجـدد، مـن خـلال نظـام مكافئـة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فـإن المسـتثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول على العائـدات، يتحملـون خسـائر هـذا النظـام.
ويحـذر بنـك المغـرب و الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل مـن الـشركات التـي تمـارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظـور بموجـب المـادة 58 مـن القانـون 31.08، القـاضي بتحديـد تدابـر لحمايـة المسـتهلك. وتتمثـل هـذه الممارسـات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخـرط في هـذا النظـام عـلى اسـتقطاب عمـاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن خلال الزيـادة المسـتمرة في عـدد الزبناء المستقطبين.
وتسـتخلص أربـاح أعضـاء هـذا النظـام مـن المبالـغ المتلقـاة مـن قبـل الزبناء الجـدد. ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـير المبـاشر، أو نظـام البيـع عـر شـبكة مـن الموزعيـن، المسـموح بـه قانونـا، والـذي يعتمـد على اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتوجـات أو خدمـات منجـزة.