قرار جديد من الحكومة عن رخصة الأبوة والتعويض عن الرضاعة

آخر الأخبار - 19-05-2022

قرار جديد من الحكومة عن رخصة الأبوة والتعويض عن الرضاعة

اقتصادكم

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس تحت رئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمته  غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي مشروع هذا القانون، حسب بلاغ الحكومة الذي توصلت به "اقتصادكم" ، تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين و في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

ويهدف مشروع القانون هذا إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفيات:

استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة.

استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

كما صادق المجلس على إطار قانوني جاء بمقتضيات جديدة تهم آجال الأداء، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتمم ويغير القانون رقم 15.95 والقانون رقم 49.15 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95.

وحسب ذات البلاغ، فقد قدم وزير الصناعة والتجارة، عرضا يبرز الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة آجال الأداء باعتبارها مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني، ومن ثَمَّ إحداث إطار قانوني لسن تدابير خاصة بآجال الأداء.

كما صادق المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.47 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، قدمه  محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن  وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.

ويتوخى مشروع هذا المرسوم تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.

وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.48 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قدمه أيضا السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد وزير الداخلية.

ويأتي هذا المشروع، وفق ذات المصدر، للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.

وصادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين  محمد الخرمودي، مديرا للشؤون الإدارية والعامة.