تبرعات المقاولات والجمعيات لضحايا الزلزال.. ماذا يقول القانون؟

التحليل والرأي - 24-09-2023

تبرعات المقاولات والجمعيات لضحايا الزلزال.. ماذا يقول القانون؟

اقتصادكم

 

منذ وقوع فاجعة الزلزال، الذي خلف آلاف الخسائر في الأرواح والمباني بمناطق مختلفة بالمملكة في 8 شتنبر، سارعت مجموعة من المقاولات من أجل التبرع لضحايا الكارثة المدمرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني، التي فتحت قنوات لتعبئة وجمع الهبات النقدية والعينية لفائدة هؤلاء الضحايا.

القانون نظم التبرعات المجمعة والصادرة عن المقاولات والجمعيات، سواء على مستوى التشريع أو التضريب، وهو ما سهل تحويل عشرات الملايير إلى الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال. ما يشغل الفئة الأولى من المتبرعين هنا، هو الجانب المتعلق بتضريب التبرعات، وكيفية تعاطي المديرية العامة للضرائب مع الأموال الصادرة عن هؤلاء الملزمين لفائدة وجهات خيرية وتضامنية.

بهذا الخصوص، فالمديرية العامة للضرائب حسمت في الوضعية الجبائية للتبرعات الموجهة إلى الحساب الخاص المسمى “الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية” أو "صندوق 126"، واعتبرت المساهمات والهبات العينية والوصايا الممنوحة في هذا الإطار، فقابلة للخصم من الدخل الخاضع للضريبة، موزعة على عدة سنوات مالية.

إدارة الضرائب استندت إلى الفصل 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب، الذي ينص على أن المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو وصايا أو هبات عينية لفائدة الدولة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل على الدخل المهني و/أو الفلاحي، تحدد وفقا للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل. إلى صافي الدخل الحقيقي أو نظام صافي الدخل المبسط.

بالنسبة إلى الجمعيات فالقانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ينص على أنه لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

ولا يغيب الشق المحاسباتي في العمليات التي تنجزها الجمعيات، إذ ينص الإطار التشريعي ذاته، على أنه في حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام حصيلة التبرعات، مصادق عليه من قبل خبير محاسب، فيما قيد القانون الجمعيات التي دعت إلى التبرع وجمع التبرعات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملياتها ومجموع الأموال التي تم جمعها، بما في ذلك القيمة التقديرية للتبرعات العينية، مرفق بهذا التقرير كشف الحساب البنكي المخصص لهذه العملية.