قامت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في دليلها الجديد المخصص للإطار المنظم للتمويل التعاوني "التمويل الجماعي" بالمغرب، بتعريف التمويل التعاوني وأسسه، موضحة شروط الحصول على صفة شركة تمويل تعاوني.
كما يقدم هذا الدليل ملخصا للأسئلة الرئيسية المتعلقة باشتغال التمويل التعاوني بالمغرب، والفاعلين فيه والمنظمين الذين يراقبون هذا النشاط، وذلك على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
التمويل التعاوني أو التمويل الجماعي هو نمط بديل للتمويل يقوم على ربط المساهمين وحملة المشاريع عبر منصة على شبكة الإنترنت. ويرتبط ظهوره ارتباطا وثيقا بظهور الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي تعد المحفزات الرئيسية لنمط التمويل هذا.
وعلى منصة مخصصة، يطلق حملة المشاريع، الذين تم اختيارهم مسبقا من قبل شركة التمويل التعاوني، حملة تمويل يشارك فيها عدد كبير من المساهمين بمبالغ يمكن أن تكون صغيرة نسبيا، وتستخدم الأموال المجمعة لتمويل مشاريع ذات طبيعة متباينة، جزئيا أو كليا، خارج الدوائر التقليدية (البنوك، البورصات...).
من أجل تطور آمن للتمويل التعاوني بالمغرب، وضعت السلطات العمومية إطارا تشريعيا وتنظيميا مخصصا لممارسة هذا النشاط. وعند تاريخ نشر هذا الدليل، تتكون قائمة النصوص المنظمة للتمويل التعاوني من النصوص التالية، القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني (الجريدة الرسمية لـ 9 ماي 2019)، المرسوم رقم 158.21.2 بشأن تطبيق القانون رقم 18.15 المتعلق بالتمويل التعاوني، القرار رقم 22.1916 المتعلق بتحديد قائمة الأنشطة ذات الصلة بالنشاط الرئيسي وشروط وكيفيات مزاولتها (المؤرخ في 2 فبراير 2023)
بالإضافة إلى قرار رقم 22.1917 المتعلق بتحديد مشتملات ملف التصريح بشبكة المستثمرين المساندين و كيفية إيداعه وكذا عناصر الاستمارة اللازمة لطلب الانخراط في هذه الشبكة (المؤرخ في 2 فبراير 2023)، والقرار رقم 1918.22 بتحديد البيانات الدنيا الواجب تضمينها في التقرير السنوي لشبكات المستثمرين المساندين المصرح بها (المؤرخ في 2 فبراير 2023)، دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01.23 الصادرة في 31 غشت 2023 والمتعلقة بشركات التمويل التعاوني التي تنجز عمليات من فئة ''الاستثمار".
- دوريات بنك المغرب .
يحدد القانون رقم 15-18 الشروط العامة للاعتماد بالنسبة لشركات التمويل التعاوني وتكمله النصوص التطبيقية وخاصة دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بنك المغرب، حسب الحالة.
ودون أن تكون شاملة، فيما يلي قائمة الشروط التي ينبغي على شركات التمويل التعاوني استيفائها لممارسة نشاط التمويل التعاوني، أن تكون مؤسسة على شكل شركة مجهولة الاسم أو شركة محدودة المسؤولية، وأن يكون نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة واحدة أو أكثر للتمويل التعاوني، وأن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب.
- أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب.
- أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها هو 300 ألف درهم، مدفوعا بالكامل عند التأسيس.
- تقديم الضمانات الكافية في ما يتعلق بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية ونظامها المعلوماتي.
- أن يكون بين مسيريها أشخاص مؤهلون يتمتعون بكفاءات مهنية مكيفة مع الأنشطة المنوطة بها.
يرسل طلب الاعتماد، حسب الحالة، إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو إلى بنك المغرب، مرفوقا بملف يحتوي على الوثائق المحددة في الدوريات.
توفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل للمتقدمين بوابة مخصصة للحصول على المعلومات و/أو تقديم ملف الاعتماد في شكل إلكتروني. وتتم معالجة طلب الاعتماد بطريقة رقمية بالكامل عبر منصة الاعتماد: "ACTIV"
- ما هي السلطات الإشرافية التي تخضع لها شركات التمويل التعاوني؟
يخضع نشاط التمويل التعاوني لإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، حسبما إذا كانت المنصات من فئة "الاستثمار" أو من فئة "الهبات" و"القروض".
ويتم هذا الإشراف عبر عدة روافع:
- الاعتماد: عملية فحص الملفات بهدف منح الاعتماد اللازم لممارسة نشاط التمويل التعاوني من قبل شركات التمويل التعاوني.
- المراقبة الوثائقية والموقعية: تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل (بالنسبة لمنصات فئة "الاستثمار") وبنك المغرب (بالنسبة لمنصات فئة “الهبات” و”القروض”) بمراقبة احترام شركات التمويل التعاوني للأحكام التشريعية والقوانين المنظمة لها.
- الالتزام بالتواصل وإعداد التقارير: في إطار ممارسة مهامها الرقابية، تطلب السلطات الإشرافية، أي الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بنك المغرب، من شركات التمويل التعاوني تزويدها بعدد معين من الوثائق.