النواب يصادقون بالأغلبية على حذف صيغة تضريب المحامين المقترحة من قبل الحكومة

آخر الأخبار - 09-11-2022

النواب يصادقون بالأغلبية على حذف صيغة تضريب المحامين المقترحة من قبل الحكومة

اقتصادكم

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على حذف صيغة تضريب المحامين المقترحة من قبل الحكومة، التي تنص على أنه يجب أن يتضمن هذا الإقرار التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية المختتمة.
 
ويأتي ذلك، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2023، المنعقدة اليوم الأربعاء، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية،  وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
 
ونصت الصيغة الجديدة التي وافقت عليها لجنة المالية، خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، “حذف المادة 20  من المادة 6 من مشروع قانون المالية للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين والذي سيتم التطرق له عند تقديم المادة 170 I-من المدونة العامة للضرائب.
 
وبناء على ذلك، تتجه لجنة المالية إلى اعتماد الصيغة التي تقدمت بها فرق الأغلبية، إذ سيتم الاقتصار على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاص الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.
 
وكانت فرق الأغلبية تقدمت بمجموعة من التعديلات لمراجعة المقتضيات الضريبية التي رفضها المحامين، حيث نصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.
 
وارتكزت تعديلات الأغلبية بمجلس النواب، في ما يتعلق بمقترحات مشروع المالية بخصوص الضريبة على المحامين، على مخرجات الاجتماعات التشاورية التي عقدت بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
 
كما همت التعديلات مراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في 300 درهم، إضافة إلى استثناء المحامين من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب، فيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 248 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
 
كما تم التنصيص على إمكانية اختيار الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة الكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
 
ويحدد مبلغ كل دفعة، وفق التعديلات، باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر المضروب في 300 درهم وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب.
 
كما تم التنصيص كذلك على استثناء الملفات والقضايا والمحامين المشار إليهم في ألف من هذه المادة وفق نفس الأحكام.ونصت التعديلات على الاقتصار على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاص الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.