اقتصادكم
وجهت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مذكرة داخلية عبر مديرية المنشآت العامة والخوصصة بالوزارة، إلى المديرين ورؤساء المصالح والمراقبين العموميين والخازنين المؤدين، تبههم فيها إلى وجوب التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 431-22-2، المتعلق بالصفقات العمومية، تحديدا ما يهم سقف سندات الطلب الصادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية والمنشآت الخاضعة للمرسوم المذكور.
وتضمنت المذكرة الداخلية، التي حصلت "اقتصادكم" على نسخة منها، توجيها بالاعتماد على المادة 91 من المرسوم رقم 431-22-2، المتعلق بالصفقات العمومية، التي تنص على أنه "يجوز القيام، بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات، وذلك في حدود 500 ألف درهم، شاملة الضرائب TTC، أي 50 مليون سنتيم، وذلك للتأكيد على أن أسقف سندات الطلب المحددة بقرارات من قبل وزير الاقتصاد والمالية، طبقا للمادة 9 من القانون 00-69، المعدل، لن تأخذ بعين الاعتبار، أساسا لتمرير أي سندات طلب من قبل مؤسسات أو مقاولات عمومية، أو منشأت ذات شخصية معنوية في القانون العام، خاضعة للرقابة اقلية.
وأشارت المذكرة الوزارية إلى أن المنشآت المذكورة مدعوة إلى اعتماد سندات طلب في حدود 50 مليون سنتيم، شاملة الضرائب TTC، كما هو محدد في المرسوم 431-22-2، المتعلق بالصفقات العمومية، داعية المسؤولين أيضا إلى التقيد بهذه المستجدات وحث مرؤوسيهم في المؤسسات والمقاولات العمومية على تنفيذها.