اقتصادكم
انعقد يومه الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 30) سبتمبر (2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25) أغسطس (2016)، والتي تنص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي.
وأوضح بلاغ الحكومة أنه تم التداول والصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.
بعد ذلك، تابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9) أغسطس (2019)، وسيما المادة 17 منه، وذك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، وإسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات والبرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية وآليات مواكبته وتتبعه وتقييمه.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3) ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس قدمه محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، وكذا تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3) ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، وكذا الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، وذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات والطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.