اقتصادكم
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية.
وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أنه مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
يأتي هذا المشروع تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15
سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من
خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته
على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1195 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية ، الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولا سميا فيما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2026-2021 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.
ويهدف هذا المشروع إلى سن نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم والتنصيص على شروط التوظيف والترقي، وإقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.969 يتعلق
بتربية الأحياء المائية في المياه البرية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع لتطبيق أحكام القسم الثاني المكرر من القانون رقم 130.12 المغير
والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 11) أبريل (1922 بشأن
الصيد في المياه البرية، الذي يروم تنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد: كيفيات منح رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية وتعديلها وتجديدها؛ وكيفيات منح الرخص المنصوص عليها في
الفصل 7-10 من الظهير الشريف سالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 11) أبريل
(1922؛ مع تحديد كيفيات مراقبة أنشطة وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:
• اتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دروته الحادية
والتسعين، المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2023، ومشروع القانون رقم 63.24
يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
• بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً لعام
1974، المعتمدة بلندن في فاتح نوفمبر 2002، ومشروع القانون رقم 62.24 يوافق بموجبه على البرتوكول المذكور.