هل يتجه المغرب عاجلا نحو تسقيف أسعار السلع والمنتجات والخدمات؟

ملفات خاصة - 02-03-2022

هل يتجه المغرب عاجلا نحو تسقيف أسعار السلع والمنتجات والخدمات؟

شعيب لفريخ

تطور الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي بشكل متسارع جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مختلف الواردات الأساسية التي يستوردها المغرب من أوكرانيا وأوروبا وغيرها، ينضاف إلى ذلك أزمة الجفاف وانعكاسها السلبي بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والمنظومة الاقتصادية الاجتماعية بشكل عام، والتي كان من تداعياتها الأولية احتجاجات في بعض المدن والمناطق على ارتفاع الأسعار والمضاربات، وهو ما حدا بالسلطات العمومية إلى التدخل لنزع فتيل الاضطرابات في عدة مناطق.

 لكن الجديد في الموضوع هو صدور بلاغ لمجلس المنافسة يوم 28 من فبراير أي قبل يوم، والأهم فيه ليس هو حث الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص ومختلف التنظيمات المهنية على احترام آليات المنافسة، وإنما  وهذا هو الأهم، إشارة البلاغ إلى استثناء الحالات التي لا تحدد فيها الأسعار بالمنافسة وإنما من طرف السلطات وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

 لكن وقبل صدور بلاغ مجلس المنافسة السالف الذكر، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 فبراير 2022 مرسومين لتغيير المرسومين التطبيقيين السابقين، المتعلقين على التوالي بتطبيق القانون رقم 20.13 المنظم لمجلس المنافسة وتغيير المادة 2 منه بإسناد مهمة تعيين  مندوب الحكومة بمجلس المنافسة إلى وزارة الاقتصاد والمالية؛  وتغيير المادتين 1و2 من المرسوم التطبيقي للقانون 104.12 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة بإسناد مهام كتابة كل من اللجنة المركزية للأسعار وكذا لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات إلى كل من وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.

فقانون حرية الأسعار والمنافسة في مادته الثانية و3و4 يعطي الحق للسلطات العمومية بوضع لائحة تشمل السلع والمنتجات والخدمات في القطاعات أو المناطق المزمع تنظيم أثمانها من طرف الإدارة من خلال تدابير مؤقتة، وذلك إما بسبب " صعوبات التموين أو الاحتكار أو الدعم من طرف الدولة أو ارتفاع الأسعار أو الظروف الاستثنائية أو الكارثة العامة أو الوضعية غير العادية."

أما آليات التنظيم والتدخل، فالمرسوم رقم 2.14.652 بتاريخ فاتح دجنبر 2014 المتعلق بتطبيق القانون 104.12 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، يعطي الحق للسلطات الحكومية بإنشاء اللجنة المركزية للأسعار المتكونة من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية، المالية، الفلاحة، الصناعة والتجارة، وكذا إنشاء لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات (رئاسة الحكومة، الداخلية، المالية، الفلاحة =، الصناعة والتجارة..) أما على المستوى المحلي فالقانون يعطي الحق لعمال العمالات والأقاليم بإحداث لجنة إقليمية تحت رآستهم متشكلة من ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية السالفة الذكر.