اقتصادكم
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلاغا تذكر فيه بأهم المقتضيات التي تضمنها القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي تدعو إلى الاكتتاب وذلك من أجل بالتقيد بالقواعد الجديدة للحكامة.
ودعت الهيئة في بلاغها إلى ضرورة التنصيص على مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال في هياكل الحكامة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، بحيث إنه في أفق 2024، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في تركيبة أعضاء المجالس الإدارية ومجالس الرقابة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن 30%، وأن لا تقل هذه النسبة عن 40% في سنة 2027..
وعندما يتألف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من 8 أعضاء على الأكثر، لا يمكن للفارق بين كلا الجنسين أن يكون أكبر من 2 بناء على أحكام القانون 17.95.
ووفق ذات البلاغ، يجب أن تضم تركيبة اللجان المشكلة داخل مجلس الإدارة، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها قانونا، لجنة التدقيق والافتحاص، لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور والمكافآت… على الأقل ممثلا من كلا الجنسين ابتداء من سنة 2024.
وبخصوص دورية اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، فيدعى المجلس الإداري أو مجلس الرقابة لشركة المساهمة من طرف رئيسه للاجتماع مرتين في السنة على الأقل وكلما تطلب أمرسير أعمال الشركة ذلك بناء على المادتين 73 و90 مكرر من القانون رقم 17.95
وذكرت الهيئة بأنه لا يجوز لمراقب أو مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب الإشهاد على حسابات الشركة لمدة تفوق 12 سنة، وبعد انقضاء 12 سنة، لا يجوز لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات الشركة المعنية خلال الأربعة سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابه
لكن مراقبي الحسابات الذين لم تنته مدة انتدابهم في هذا التاريخ، يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انقضاء المدة وفق المادة 7 من القانون 19.20.