عبد النباوي يدعو إلى التقيد بالضوابط القانونية المؤطرة للخبرة القضائية

آخر الأخبار - 23-12-2022

عبد النباوي يدعو إلى التقيد بالضوابط القانونية المؤطرة للخبرة القضائية

اقتصادكم

وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رسالة إلى الرؤساء الأولين المختلف محاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم، حثهم فيها على التقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية.

وسجل المجلس في الرسالة التي تلقى «اقتصادكم» نسخة منها، أن القواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة للخبرة القضائية، إنما هي قواعد تهدف بالأساس إلى تحقيق النجاعة القضائية من خلال تفادي هدر الزمن القضائي، وتجويد العمل القضائي، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الخبراء.

وأفادت الرسالة بأنه لوحظ من خلال التقارير التي يتوصل بها المجلس في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به أن بعض المحاكم «لا تتقيد بهذه القواعد، مما يؤثر سلبا

على حسن الأداء القضائي».

وأكد المجلس أن اللجوء إلى الخبرة يقتضي مراعاة عدد من المقتضيات، من أبرزها «التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، والتأكد من جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل الأمر بإجرائها»، كما حث على مراعاة النطق بالمقررات القضائية التمهيدية بإجراء خبرة وهي محررة ومطلقة.

وشدد المجلس على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة مع تحديد المهمة التقنية والفنية للخبير بشكل دقيق ومفصل »، كما دعا إلى الحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل الأمر بتعيين الخبير لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية.

وأبرزت الرسالة أهمية التقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59، واحترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم.

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في رسالته أهمية تحديد أتعاب الخبراء وفق ضوابط تراعي حجم المجهود المبذول من طرفهم ومتطلبات الخبرة المسندة إليهم، مع الحرص على إبقاء الملف موضوع الخبرة مدرجا بالجلسة.

ونبهت الرسالة إلى ضرورة بسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة للتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها عن طريق المراقبة القبلية لهذه التقارير فور إيداعها وقبل الأمر بتبليغها للأطراف أو لوكلائهم، وصرف الأتعاب للخبير، وذلك من خلال التأكد من: حضور الأطراف ووكلائهم للخبرة أو توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها توفر حالة استعجال جواب الخبير عن جميع النقط الفنية والتقنية المحددة في الأمر القضائي جوابا واضحا ومحددا، وإرفاق تقرير الخبرة بالوثائق المدعمة لرأي الخبير.

وسجل المجلس أهمية تتبع تنفيذ المقررات التمهيدية القاضية بالخبرة بالفعالية اللازمة من خلال مراقبة إيداع أتعاب الخبير، وتبليغ الأمر بالخبرة إليه وإلى الأطراف أو إلى وكلائهم، وكذا قيام الخبير بالمهمة المسندة إليه خلال الأجل المحدد له، مع الحرص على إبقاء الملف موضوع الخبرة مدرجا بالجلسة.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في رسالته أهمية البت في الطلبات ذات الصلة بالخبرة خلال الأجل القانوني بالنسبة لطلب التجريح، وداخل الأجل المعقول بالنسبة لباقي الطلبات طلب التخفيض وطلب الزيادة في الأتعاب وطلب الاستبدال، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بشأنها.

وحثت الرسالة على النظر في جميع الصعوبات التي تعترض الخبير أثناء إنجاز مهمته، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليلها مع الحرص على تفعيل مقتضيات الفصل 64 من قانون المسطرة المدنية كلما اقتضت الضرورة ذلك؛ وإنجاز تقارير بالخبراء القضائيين الذين يتماطلون دون مبرر مقبول في القيام بمهامهم وإحالتها إلى الجهة المختصة مع إشعار المجلس بذلك.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية رؤساء المحاكم إلى التقيد بجميع المقتضيات القانونية المؤطرة للخبرة القضائية، وكذا إلى عقد اجتماعات دورية مع الخبراء التابعين لدائرة نفوذ المحكمة، تخصص لمناقشة الملاحظات المسجلة بشأن التقارير التي ينجزونها في إطار المهام المسندة إليهم، والإكراهات التي تحول دون إنجاز مهامهم واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.